الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ و المرأة إلى صدرها. و قال في المسالك: الظاهر أن ذلك على الوجوب و وجهه التأسي، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر، و يحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام. قوله (عليه السلام):" بأحجار صغار" قال في الروضة، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار، و ليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مرسل. و بهذا التفصيل حكم المحقق و غيره، و قال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان، و في كثير من الأخبار بدأة الإمام و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند، و يظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم. الحديث الرابع: موثق. و هو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها، و هو مخالف للمشهور أيضا كما وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.