عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ