الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَتَى النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَصَرَفَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ عرفت، و نفى عنه في المختلف البأس و اختلف في دخول الغايتين في المغيا. الحديث الخامس: مجهول، و المشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب، و إن ثبت بالإقرار قال المفيد و سلار و جماعة: لم يعد مطلقا، و قال الشيخ في النهاية: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد و إلا فلا، و في القاموس: عقل فلانا صرعه. الحديث السادس: موثق كالصحيح. و يدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى و من جانب إلى آخر. و قال في المسالك: اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات، و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ لِي مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.