الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ و إن كان ظاهر التعليل عدمه. باب الرجل يغتصب المرأة فرجها الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. و ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة، و هو خلاف المشهور، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم و الأخت و الزاني مكرها، و لا يعتبر الإحصان هنا، يجمع له بين الجلد و القتل على الأقوى جمعا بين الأدلة، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني، و الروايات دلت على قتل من ذكر، و لا منافاة بينهما فيجب الجمع، و قال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا، و إن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة و ما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.