عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. باب من زنى بذات محرم الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، و زناء الذمي بالمسلمة، و زناء المكره للمرأة، و النصوص واردة بها، و إنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب و النص ورد على الزنا بذات محرم، و المتبادر من ذات المحرم النسبية، و يمكن شمولها للسببية، و ظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله و ما وجب عليه لو لم يكن بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاكَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ