الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ موصوفا بذلك، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم، و يؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)" قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا". و قال الشيخ عقيب هذا الخبر: فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله، و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه و نفي عنه في المختلف البأس، و قول ابن إدريس أوجه منه. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف و لم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل. الحديث الرابع: مرسل و سند الثاني حسن أو موثق. الحديث الخامس: مجهول. عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.