الكافي · رقم ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الزَّانِي إِذَا زَنَى جُلِدَ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة الحديث الأول: موثق. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة، و هو قول الصدوقين و ابن إدريس و أشهرها أنه يقتل في الرابعة، اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد و المرتضى و الأتباع و العلامة، و أغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.
الكافي — كتاب الحدود · بَابٌ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ