الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ الحديث الثاني: صحيح. و حمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر. باب المجنون و المجنونة يزنيان الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" مثل السائبة" قال في القاموس: السائبة: المهملة و العبد يعتق على أن لا ولاء عليه. أقول: لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل، فكما أن الحيوان لعدم اختياره و شعوره لا حد عليه، فكذا ههنا. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ