الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَيْءِ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ و قال في الدروس: لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم و لحق به الولد، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا و تصير أم ولد، فعليه قيمتها يوم الوطء و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و اختاره الشيخ. و قال في المسالك: المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء و ثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان. الحديث الثاني: مرسل كالحسن. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه و أسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، و الباقي بين المسلمين و يقام عليه الحد، و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، و تبعه ابن البراج و ابن الجنيد. و قال المفيد: عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه و قومها عليه و أسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين. و قال ابن إدريس: إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، و الوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد و لا تعزير، و إن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب و هو شبهة، و احتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان و الجواب أنه غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَ لِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ وَ الرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.