الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً وَ يُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي الَّذِي محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم. الحديث الثالث: مجهول. و يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء. و قال في المختلف: قال الصدوق في المقنع: إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. و الوجه أن نقول: إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها و سقط بقدر ما بقي منها، لأن شبهة الملك متمكنة فيه، و لرواية الحسين ابن خالد، و احتج الصدوق بصحيحة الحلبي، و الجواب القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد و أما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة. الحديث الرابع: صحيح. و في نسخ التهذيب" و يعتق عنها من النصف الباقي، و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا" و لعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة، و إلا فلا مهر لبغي و حينئذ فالمراد ب قوله (عليه السلام)" يطرح عنها" إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا، ثم الموافق لأصول لَمْ يُعْتَقْ وَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَى هِيَ فِي الْبَاقِي

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَ لِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ وَ الرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.