مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ كَانَ جَعْفَرٌ(عليه السلام)يَقُولُ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية، بأن يكون المولى معسرا، و أيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة، و على تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا، و إنما يلزم عليها نصف القيمة، و سقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية و الله يعلم. الحديث الخامس: مجهول أو حسن. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: ضعيف. بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَ يُضْرَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَ لِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ وَ الرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ