الكافي · رقم ٣
يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنَى أَ يُنْفَى قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها الحديث الأول: حسن. و يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا، و به قال الشيخ في النهاية و لم أره في كلام غيره. باب نفي الزاني الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ نَفْيِ الزَّانِي