الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ باب الحد في اللواط الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا، و يتخير الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه و ورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. اللُّوطِيُّ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.