مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ(عليه السلام)مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)أَرَى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَدْ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالُوا وَ مَا هِيَ قَالَ ادْعُوا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره، و لو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ، و أدب الصبي و كذا لو لاط المجنون. الحديث الخامس: مجهول. و قال في القاموس: الطن بالضم حزمة القصب، و قال: الغدة طاعون الإبل و لا يكون الغدة إلا في البطن، و الغدة السلعة و ما بين الشحم و السنام، و قال الشهيدان (ره) في اللمعة و شرحها: و قتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة و إن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله، و يجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة، أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا قَالَ لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ