الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ذلك المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و سائر المتأخرين و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية و تبعه القاضي و جماعة: يرجم إن كان محصنا و إلا جلد مائة جمعا بين الروايات، و يظهر من الصدوقين و ابن الجنيد وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه في غير الموقب و جعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور، و حمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. و قال في القاموس: لاط: عمل عمل قوم لوط، كلاوط و تلوط. الحديث التاسع: مجهول. و المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم و غيره. و قال الشيخ في النهاية: و متى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك و هو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى و لم أر قائلا بمضمون الخبر. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ