عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ باب الحد في السحق الحديث الأول: حسن. و المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة. و قال الشيخ في النهاية: ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و قال في المسالك: و مستند المشهور رواية زرارة، و فيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم، و الحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه، و قال الشيخ و القاضي و ابن حمزة ترجم المحصنة، و تجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة و هشام و حفص. قوله:" ما ذكر الله عز و جل ذلك" قال في المسالك: إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده، و إن كان السؤال عقيبه لأنه (عليه السلام) أجابها بأنهن أصحاب الرس، و رضيت بالجواب، و معلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن، و قد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط. الحديث الثاني: موثق.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ