عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ جلد الصبية فموجبه ثابت، و هي المساحقة، و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان، و قد أخلق منه الولد فيلحق به، و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنته في الافتضاض و ليس هذه كذا، و أنكر بعض المتأخرين ذلك، و ظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة، و سقوط النسب. انتهى و المراد ببعض المتأخرين ابن إدريس، و قال في المسالك: بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا، و أما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان: و الأقوى عدم اللحوق. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ