مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُحَدُّ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ قوله:" و هو الذي ابتلي بها" أي الخليفة. الحديث الثالث: حسن. و قال في الشرائع: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل: يلزمه الأرش و الأول مروي. باب الحد على من يأتي البهيمة الحديث الأول: حسن أو موثق. و قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقر تعلق بوطئها أحكام: تعزير اللائط، و إغرامه ثمنها إن لم يكن له، و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها، أما التعزير فتقديره إلى الإمام، و في رواية يضرب خمسة و عشرين سوطا، و في أخرى الحد، و في أخرى يقتل، و المشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحريمها، و الذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها، و تعذر اجتنابه، و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة و إن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل و البغال و الحمير لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعة و بيعت في غيره، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، و أما الذي يصنع بثمنها لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ