عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ فَأُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ قال بعض الأصحاب يتصدق به و لم أعرف المستند، و قال آخرون يعاد على المغترم و إن كان الواطئ هو المالك دفع إليه و هو أشبه. الحديث الثاني: موثق. قوله:" أو شاة" ليست كلمة" أو" في التهذيب، و هو الأظهر قوله (عليه السلام): " غير الحد" أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود. قوله (عليه السلام):" ثم ينفى" لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه. قوله:" و ذكروا" أي الأئمة (عليهم السلام) و لعله من كلام يونس أو سماعه، و يحتمل أن يكون من كلام الإمام و الأول أظهر. الحديث الثالث: ضعيف.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ