الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذْ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الروايات، و صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام):" في رجل أتى بهيمة قال: يقتل" الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج، فإنه يكون فيه التعزير، و الوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل و أقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام، و قال (رحمه الله) في الاستبصار: يمكن أن يكون خرج مخرج التقية، لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج، و لا يفرقون بين الإنسان و غيره من البهائم، و الأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق. أقول: يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة. باب حد القاذف الحديث الأول: حسن. و قال في الشرائع: لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد، ثَمَانُونَ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.