الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ