عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِيَ خَادِمِي فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، و بعد التوبة يثبت الحد. و قال في المسالك: يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. انتهى. و أقول: يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال، و ثانيا أن الجلد و التعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة، و الأخرى على غيرها بعيد، بل ظاهر الرواية أن الفرق إنما هو في لفظ القذف، فإنه في الأول قال: يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت، به فلذا يعزر، و في الثاني قال يا ابن الزانية، و ظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها، فلذا حكم فيه بالحد، و هذا وجه متين لم يتعرض له أحد. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: حسن. الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ