الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٥

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ و قال الجوهري: افترعت البكر: افتضضتها قوله (عليه السلام):" أما لو كلف" لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه و يقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن (عليه السلام)، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس، لكنه لم يأت أو أنه و لو كلف لفعل، و يحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها، و الأول أظهر. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: مجهول. الحديث الخامس عشر: صحيح. و قال في الشرائع: لو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير، لأنه ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.