الكافي · رقم ١٩
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ الحديث السادس عشر: موثق. و في القاموس: عفج جاريته جامعها. الحديث السابع عشر: ضعيف. و يدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثامن عشر: مجهول. و قال الشيخ (ره) في التهذيب: محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، و يجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه، و ما زاد على ذلك يكون التعزير، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير. الحديث التاسع عشر: مرسل.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ