الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لأن المسلم حصنها" ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب، إلا أن يقال: المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم، فلذا يحد لحرمة الولد و لا يخفى بعده، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته. و قال في الشرائع: لو قال: يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة: في النهاية: عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير و قال في المسالك: الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن، و فيها قصور في السند و الدلالة، وافق الشيخ على ذلك جماعة، و قبله ابن الجنيد و ذكر أنه مروي عن الباقر (عليه السلام)، قال: و روى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك، و الأقوى الأول. الحديث الثاني و العشرون: مرسل و قد مر بسند آخر. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّى تَبْلُغَ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.