مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا و هو أقوى، و أريد بالجماعة القذف المتعدد، و لو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد و المتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، و لا يقولون به و في الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: مجهول و السند الثاني موثق. باب في نحوه الحديث الأول: مجهول. و قال في القواعد: إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا و كذا لو كملوا غير متصفين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم، و لا يثبت عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ
الكافي — كتاب الحدود · بَابٌ فِي نَحْوِهِ