عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ الزنا و يحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. و يدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، و لا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب، و ليس في الخبر حد الشهود، و ظاهر الأصحاب أنهم يحدون. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الحدود · بَابٌ فِي نَحْوِهِ