عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَذَفَ باب الرجل يقذف امرأته و ولده الحديث الأول: صحيح. و لو قال لامرأته: أنا زنيت بك قيل: لا يحد لاحتمال الإكراه، و المشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله" يا زانية" و الشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر، و حكم بذلك، و غفل من تأخر عنه عن ذلك، و أسقطوا قوله" يا زانية" و قال في القواعد: لو قال لامرأة: أنا زنيت بك حد لها على إشكال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ عَلَى نَفْسِهِ تَلَاعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ