الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع قوله (عليه السلام):" يرد إليه الولد" بأن يرثه الولد، و لا يرث هو من الولد. الحديث الثامن: صحيح. و لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف، و أما إذا نفى الولد فلا. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: موثق. و قال في الشرائع: إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به، قيل: لا حد، و قيل: يحد تمسكا بحصول الموجب و هو الأشبه، و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر. و قال في المسالك: الأقوى السقوط و موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا. الحديث الحادي عشر: صحيح. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.