عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ و قال في المختلف: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد، بل يعزر، و قال ابن الجنيد: لو قال لها من غير حرد و لأسباب لم أجدك عذراء لم يحد، و هو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد و السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم، و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، و لم يكن في هذا و أشباهه لعان. الحديث الثاني عشر: حسن. الحديث الثالث عشر: مجهول، و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد، و يمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة. و قال في القواعد: لو قذف الأب ولده عزر و لم يحد، و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها سواه، و لو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه. وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ