عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. باب ما يجب فيه الحد في الشراب الحديث الأول: موثق. و قال في النهاية:" فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام" الحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. الحديث الثاني: صحيح. قوله:" يزيدون" لعل المراد أنه (صلى الله عليه و آله) كان يزيد بسبب كثرة الشاربين عَلِيٌّ(عليه السلام)عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ