الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و قال في النهاية: النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره انتهى. و يظهر منه و مما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الأصحاب، و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا، و يمكن أن يكون إنما فعله (عليه السلام) تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون. الحديث الرابع: حسن. و لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر و سائر المسكرات في لزوم كمال الحد. الحديث الخامس: حسن. يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَلَى عُمَرَ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.