مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: موثق. قوله (عليه السلام):" و إذا سكر" هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنه (عليه السلام) ألزمهم بذلك فقبلوا منه. الحديث الثامن: موثق. و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا، و في رواية يحد العبد أربعين، و هي متروكة، و أما الكافر فإن تظاهر به حد، و إن استتر لم يحد و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه، و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ