الكافي · رقم ١٤
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي قَالَ يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ