الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ بغى الخير قالت: فلطمته، قال: بحقك أخذت قالت: فلطمني قال: حر انتصر، قالت: فاقض بيننا، قال: حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى، و قال في الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه و إن امتنع قتل، و قيل: يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما، و قال في المسالك: القول باستتابته للشيخين و أتباعهما من غير نظر إلى الفطري و غيره، نظرا إلى إمكان عروض شبهة: و الأصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدا، فينقسم إلى الفطري و الملي كغيره من المرتدين، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشيخين: هذا حكم الخمر، و أما غيرها من المسكرات و الأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا، و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي و غيره فيحد عليها و لا يكفر. باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)سُبْحَانَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.