عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ و قال في المسالك: لا يقام الحد في الحر و البرد المفرطين خشية الهلاك: بتعاون الجلد و الهواء، و لكن يؤخر إلى اعتدال الهواء و ذلك وسط نهار الشتاء، و طرفي نهار الصيف، و نحو ذلك مما يراعى فيه السلامة، و ظاهر النص و الفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن أو موثق. و قال في المسالك: يكره إقامة الحد في أرض العدو و هم الكفار، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم، روى ذلك إسحاق، و العلة مخصوصة بحد
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ