مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ لا يوجب القتل. باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة الحديث الأول: صحيح على الظاهر. و المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف، و الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة، و لا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك و الله يعلم. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلٌ وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ