عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ قوله:" إنما يؤتى به" لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة و أتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة، فقوله:" في الرابعة" يتعلق بيوتي به و يقتل على التنازع. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: صحيح. باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد و من لا يجب عليه الحد الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال في الشرائع: لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان و ضرب حتى ينهى عن نفسه، و قيل: لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين، و ربما كان صوابا في طرف الزيادة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير. هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِي] الْحَدِّ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ