الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" حتى يقر بالسرقة" هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة، و تبعه بعض المتأخرين، قوله (عليه السلام):" فإن رجع" أي بعد الإقرار مرة و عليه الفتوى. الحديث الثالث: حسن. و هذا الخبر و ما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود، و يكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما، و الله يعلم. و قال في الشرائع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، و لو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار، و لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا. و قال في المسالك: تخير الإمام (عليه السلام): بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور و قيده أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى نَفْسِهِ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.