مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ ابن إدريس بكون الحد رجما، و المعتمد المشهور. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و قال في الشرائع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، و يتحتم لو تاب بعد البينة، و لو تاب بعد الإقرار قيل: يتحتم القطع، و قيل: يتخير الإمام في الإقامة و العفو على رواية فيها ضعف، و قال في المسالك: الأصح تحتم الحد كالبينة. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مرسل. و لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود. الحديث السابع: صحيح. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ