عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: صحيح. باب قيمة ما يقطع فيه السارق الحديث الأول: موثق. و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع، و اختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، و اعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا، و قال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه، و المذهب هو الأول.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ