الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ الحديث الثاني: صحيح. و في القاموس: المجن و المجنة بكسرهما الترس. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و هذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق و ابن الجنيد، و لعله أقوى دليلا من المشهور، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا و أبعد من موافقة العامة، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار، و لم أر قائلا منهم بالخمس، و لو كان فيهم قائل به كان نادرا، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب، مع أن السكوت في خبر سماعة و غيره يشعر بالتقية. قال محيي السنة: روي عن عائشة" أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا" ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي أيضا عن ابن عمر" أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة، روي ذلك عن فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.