الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ باب حد القطع و كيف هو الحديث الأول: صحيح. قوله" من مفصل الكف" أي المفصل التي بين الكف و الأصابع، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها، فإن سرق ثالثة حبس دائما، و لو سرق بعد ذلك قتل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنْتُهُ وَ تَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.