عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" لا يقطع يمينه" أقول: المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية و هل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها، و هذه فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَ