عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف، قوله (عليه السلام):" إني لم أقطع" أقول: عمل بمضمونها المفيد و سلار من المتقدمين و فخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا، و يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال في المسالك: و فيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها، و في المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: حسن. و قال في الشرائع: لو أقر مكرها لا يثبت به حد، و لا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع، و قال: بعض الأصحاب: لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، و هذا حسن. أقول: و اختار الأخير ابن إدريس، و العلامة في أكثر كتبه. الحديث العاشر: حسن. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ ثَقَبَ بَيْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ قَالَ يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ قُطِعَ قَالَ وَ يُقْطَعُ الْيَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَ