مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، و يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس و المحقق في ذلك و له وجه مراعاة للاحتياط. الحديث الثالث عشر: موثق. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: صحيح. الحديث السادس عشر: صحيح. و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و لو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الْيَدِ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَ