الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، و يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس و المحقق في ذلك و له وجه مراعاة للاحتياط. الحديث الثالث عشر: موثق. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: صحيح. الحديث السادس عشر: صحيح. و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و لو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الْيَدِ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.