حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ يحكم معه على قدر عقله. باب فيما يجب على الطرار و المختلس من الحد الحديث الأول: موثق. و قال في النهاية: في حديث علي (عليه السلام)" لا قطع في الدغرة" قيل: هي الخلسة و هي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى، و قال في الروضة لا يقطع المختلس و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز، و لا المستلب و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب، و لا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة و نحوها، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ