الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ و في الصحاح: الطر: الشق و القطع، و منه الطرار. الحديث الرابع: موثق. و قال في النهاية: في الحديث" ليس في النهبة و لا في الخلسة قطع" أي ما يؤخذ سلبا و مكابرة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: الجيب و الكم الباطنان حرز لا الظاهران و المراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى، و الباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا، و أما الكم الظاهر فقيل: المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر، و بالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا. و قال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر، و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج. و في المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، و قال: و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل، فيقطع في الثاني دون الأول و هو موافق للخلاف، و مال إليه في المختلف: و جعله المشهور، و هو في الحكم حسن، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به، و بما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه. طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.