عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و الغلول و من سرق من الغنيمة" يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة، و بما بعده السرقة بعدها، قال في النهاية: الغلول هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة، و كل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى. ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها، و أخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز، و الله يعلم و قد تقدم القول فيه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: الردن بالضم: أصل الكم.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ