الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ الحديث الثالث: صحيح. و قال في الشرائع: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حال الاستئمان. و قال في المسالك: كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان و حسنة الحلبي، و المصنف و غيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال و لم يحرزه عنه، و في الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. أقول: في الضيف قولان: أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و الصدوق و ابن إدريس محتجا عليه بالإجماع، و القول الآخر القطع إذا أحرز من دونه، و عليه المتأخرون لعموم الآية و حملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه، قال في المسالك: و ينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه. الحديث الخامس: موثق. وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْأَجِيرِ وَ الضَّيْفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.